Call us now:
مادة 106 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ في حال اجتياز العامل ـ القائم على رأس العمل ـ دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية، يمنح بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين علاوة قدرها:
ـ 5% من أجره: إذا كانت مدة الدورة تسعة أشهر أو أكثر.
ـ 3% من أجره: إذا كانت مدة الدورة لا تقل عن ستة أشهر ولا تبلغ تسعة أشهر.
ب ـ يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار إليها في الفقرة (آ) السابقة، بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل ترفيعه المقبل.
ج ـ يجب أن يكون الخريج، قائماً بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي تخرج منها. ويعود تقدير هذه العلاقة إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص.
د ـ يستفيد من أحكام هذه المادة، خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمعاهد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.