مادة 106 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين جميع الذين يخفون أو يختلسون أو يشتركون في إخفاء أموال المحكوم أو اختلاسها ومع الاحتفاظ بحقوق الآخرين حسني النية تلغى جميع العقود والأعمال الجارية خلافاً لأحكام هذه المادة.
2 ـ وإذا وقعت بعض هذه الأفعال من الحارس المتولي حفظها فتضاعف العقوبة ويحكم عليه برد ما كان أخفاه أو اختلسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *