Call us now:
مادة 107 من قانون السير
يجب على كل سائق مركبة:
1 ـ توفيق أوضاعه وأوضاع مركبته مع أوضاع هذا القانون وسواه من القوانين والمراسيم والبلاغات والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه وتجنب المحظورات المعينة فيها.
2 ـ أن يسير بمركبته في الطرق العامة قبل أن يتحقق من أن جميع الشروط المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون متوفرة فيها.
3 ـ عدم سوق مركبته وهو بحالة سكر.
4 ـ الوقوف لدى كل طلب يوجهه إليه رجال القوى العامة ومن هم في حكمهم.
5 ـ إبراز إجازة السوق ورخصة السير لدى طلبها من كل موظف مختص.
6 ـ التوقف عن السير إذا سببت مركبته حادثاً نشأ عنه ضرر لشخص ما، والعناية بأمر هذا الشخص، وتأمين نقله إلى أقرب محل يمكن إسعافه فيه.
7 ـ معاملة ركاب المركبة ومستعملي الطرق بلطف وأدب.