Call us now:
مادة 1074 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يشمل التأمين المكتسب الابنية والاغراس والتحسينات المحدثة بعد عقد التأمين في العقار المؤمن.
يشمل التأمين المكتسب الابنية والاغراس والتحسينات المحدثة بعد عقد التأمين في العقار المؤمن.