مادة 108 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك طرقه في التوكيل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *