Call us now:
مادة 108 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك طرقه في التوكيل.
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك طرقه في التوكيل.