مادة 108 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان النائب، ومن تعاقد معه، يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاُ كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *