مادة 1088 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ للدائنين وللموصى لهم أن يحفظوا حقوقهم بفصل أموال التركة عن أموال الورثة بقيد جبري يسجل في السجل العقاري في خلال الستة أشهر التي تلي فتح التركة.
2 ـ وإذا لم يتم التقيد في المدة المذكورة فلا يكون لهذا الحق أثر على العقارات.
3 ـ ويجري القيد بناء على حكم صادر في غرفة المذاكرة وبطلب من ذوي العلاقة وبعد مطالبة النيابة العامة.
4 ـ وتعين رتبة هذا العقد اعتباراً من تاريخ تدوينه في السجلات العقارية ما لم يكن قد سبقه القيد الاحتياطي المنصوص عنه في المادة التالية.
5 ـ إن التأمين سواء أكان مدوناً بناء على مراجعة أحد الدائنين أو الموصى لهم أو بناء على مراجعة فريق منهم في آن واحد أو على التعاقب تعود فائدته إلى جميع الدائنين والموصى لهم دون مساس بأسباب الامتياز التي قد توجد فيما بينهم قبل القيد ولا احداث أسباب جديدة للامتياز.
6 ـ ويسري هذا التأمين على الدائني الوارث الشخصيين، كما يسري أيضاً على دائني المورث وعلى الموصى لهم منه إذا لم يقدموا طلب قيد قبل انقضاء الميعاد المعين في الفقرة الأولى من هذه المادة.
7 ـ لمصفي التركة الحق في طلب وضع قيود التأمين على العقارات العائدة للتركة ضمن حدود اختصاصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *