Call us now:
مادة 109 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الانابة صراحة في التوكيل.
2 ـ ينوب المتمرن حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر.
1 ـ يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الانابة صراحة في التوكيل.
2 ـ ينوب المتمرن حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في سند التوكيل أو لم يذكر.