مادة 109 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *