Call us now:
مادة 109 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني. وإذا وقع أثناء الحرب فيقضى عليه بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد عن السبع سنوات.
وإذا كان الفاعل ضابطاً فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.