Call us now:
مادة 11 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2 ـ تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
3 ـ لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سوريا ما لم يؤمن باحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.