مادة 11 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2 ـ تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
3 ـ لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سوريا ما لم يؤمن باحدى الوسائل المنصوص عنها في المادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *