مادة 11 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

القانون السوري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *