مادة 11 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة يطبق وفقاً لأحكام المادة الخامسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *