مادة 11 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إذا رد الاعتراض لأي سبب كان فتزاد العقوبة المحكوم بها حتماً بمقدار نصفها، إن القرار الصادر بعد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *