مادة 11 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ تحال القضايا والمعاملات على المجلس من قبل رئيس الهيئة أو من قبل المعاون المكلف النيابة عنه.
ب ـ تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *