أ ـ تحال القضايا والمعاملات على المجلس من قبل رئيس الهيئة أو من قبل المعاون المكلف النيابة عنه.
ب ـ تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه.
أ ـ تحال القضايا والمعاملات على المجلس من قبل رئيس الهيئة أو من قبل المعاون المكلف النيابة عنه.
ب ـ تصدر قرارات المجلس وتعتمد توصياته بقرار من رئيسه.