مادة 11

أ – يتم إشغال وظائف الهيئة عن طريق الندب من مختلف الجهات العامة دون التقيد بالمدة القصوى للندب المحددة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ب – يجوز للهيئة التعاقد مع بعض الخبراء أو الاختصاصيين الذين تتوفر فيهم مؤهلات او خبرات معينة لإشغال بعض وظائف الهيئة أو أعمالها لمدة محددة بعقود عمل تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم دون التقيد بالحدود القصوى للأجور ويتم تصديق هذه العقود من رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *