Call us now:
مادة 110 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق يعود تقديره للمحكمة.
للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق يعود تقديره للمحكمة.