مادة 110 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للمحامي أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق يعود تقديره للمحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *