مادة 110 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *