مادة 110 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقا بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة |107| إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *