مادة 111 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تفريق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للانفاق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *