Call us now:
مادة 111 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
تفريق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للانفاق.
تفريق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للانفاق.