مادة 112 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

أ ـ كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولاً أو فعلاً أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادر إليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
ب ـ إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر (إلى السلاح) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
ج ـ إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية تكون العقوبة الاعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس. وإذا حصل ذلك أثناء التجمع أو عند صدور الأمر (إلى السلاح) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الاعتقال مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
د ـ إذا وقع التمنع أثناء مجابهة العدو أو المتمردين تكون العقوبة الاعتقال المؤقت لمدة لا تنقص عن العشر سنوات وإذا نجم عن التمنع ضرر جسيم تكون العقوبة الإعدام.
وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.
هـ ـ يعاقب بالإعدام كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو المتمردين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *