مادة 113 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *