مادة 113 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *