Call us now:
مادة 113 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعد في حالة العصيان:
أ ـ العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيرفضون بالاتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار.
ب ـ العسكريون الذين يجتمعون وعددهم اثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعلمون خلافاً لأوامر رؤسائهم.
ج ـ العسكريون الذين يقدمون وعددهم اثنان على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.
2 ـ يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (أ) وبالاعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات في الفقرة (ب) وبالاعتقال من خمس إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ج).
3 ـ يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولى ولا تقل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في الحالتين الأخيرتين.
4 ـ وإذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها.
5 ـ وفضلاً عن ذلك يقضى بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وإن كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضي بها.
6 ـ إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية فيجب أن يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة.
7 ـ إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة (ج) من هذه المادة أمام العدو فيقضى بعقوبة الإعدام وإذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين فيقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.