مادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *