Call us now:
مادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين.
إذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين.