مادة 116 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها.
2 ـ إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *