Call us now:
مادة 116 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ إذا أوقع العسكري بآمره أو بمن كان أعلى منه في الرتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد في أثناء الخدمة أو معرض الخدمة يعاقب بالاعتقال المؤقت.
2 ـ يقضى بهذه العقوبة إذا وقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة.
3 ـ إذا كان المجرم ضابطاً فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان التجريد العسكري لا ينتج حكماً عن العقوبة المقضي بها.
4 ـ إذا أتى أعمال الشدة عسكري تحت السلاح فإنه يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
5 ـ إذا كانت أعمال العنف من عسكري على من كان أعلى منه رتبة غير واقعة أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة فإن مرتكبها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. وإذا كان المجرم ضابطاً فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.