مادة 117 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ الى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اخطاراً بأن الحكم الذي سيصدر يعتبر وجاهياً، أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات فلا يبلغ الاخطار وتجري المحاكمة بحقه وجاهياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *