Call us now:
مادة 117 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك.
2 ـ وتكون أعمال الإدراة، الصادرة من المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.