مادة 117 من تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية

تستطيع النيابة العامة سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير المكتب الحماية مثل هذا الحق.
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *