مادة 117 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص عسكري أو غير عسكري أوقع بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه أعمال العنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة أعمال قوة عسكرية مقاتلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *