مادة 119 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ شطب الدعوى إبطال لاستدعائها.
2 ـ لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *