مادة 119 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 1 ـ شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. 2 ـ لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به.