مادة 119 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *