مادة 12 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ ينتصب بعض أهالي القرية خصماً عن الباقين إذا كانوا قوماً غير محصورين في الدعاوي التالية:
أ) ـ استعمال العقارات المتروكة المرفقة.
ب) ـ اسقاط حق استعمال هذه العقارات.
ج) ـ الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.
2 ـ يعتبر القوم غير محصور إذا تجاوز عددهم مئة شخص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *