مادة 12 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن عقود الضمان والإيجار وكل مخالفة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة يمكن قيدها في السجل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *