Call us now:
مادة 12 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري
إن عقود الضمان والإيجار وكل مخالفة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة يمكن قيدها في السجل العقاري.
إن عقود الضمان والإيجار وكل مخالفة أو تسوية بحق مبلغ معادل لأكثر من أجرة أو بدل ضمان سنة غير مستحقة يمكن قيدها في السجل العقاري.