Call us now:
مادة 12 من قانون البطاقة الشخصية
يجوز لوزير الداخلية خلال فترة الاصدار العام للبطاقات منح تعويض عمل اضافي للمكلفين باعمال تتعلق باصدار هذه البطاقات دون التقيد باحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.
يجوز لوزير الداخلية خلال فترة الاصدار العام للبطاقات منح تعويض عمل اضافي للمكلفين باعمال تتعلق باصدار هذه البطاقات دون التقيد باحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.