مادة 12 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *