مادة 12 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

عندما يصبح الحكم نهائياً إما لانقضاء مدة الاعتراض أو لإسقاط المحكوم عليه حقه فيه وإما لرد الاعتراض عند وقوعه وانقضاء مدة الطعن بالنقض فيه يرسل الكاتب إلى النائب العام في مدة خمسة أيام خلاصة عن الحكم يذكر فيها أنه صالح للتنفيذ.
2 ـ وإذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة يغرم بخمس ليرات حتى عشر ليرات سورية بقرار من القاضي الفرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *