لرئيس الهيئة دعوة من يرى الفائدة في حضوره اجتماعات المجلس من:
أ ـ رؤساء المجموعات والفروع والأقسام، والمديرين، والمفتشين من غير أعضاء المجلس.
ب ـ ممثلي المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
ج ـ الخبراء والمتخصصين والمفوضين الموقتين.
وللمدعوين حق المشاركة في مناقشة المواضيع المتعلقة بهم، أو التي تدخل في مجال خبراتهم واختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.