مادة 120 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *