مادة 120 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *