مادة 120 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ إذا اجتمع ثلاثة عسكريين فأكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم إطاعة الآمر أو الأعلى رتبة أو مقاومته أو الاعتداء عليه فيعاقب كل منهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض أو الأعلى رتبة عن الحبس مدة سنة.
2 ـ كل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم فلم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة.
3 ـ يعفى من العقوبة من كان متفقاً مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف أمرهم قبل تنفيذ الاتفاق أو قبل الإطلاع عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *