Call us now:
مادة 123 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بادارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومحاكمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي.