مادة 123 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع، طبقاً للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقضِ القانون بغيره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *