مادة 123 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا ادعى أحد حقاً في التركة وأثبته. فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه، ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن.
ب ـ إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه، حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
ج ـ إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب، حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة.
د ـ إذا طالب الشفيع بالشفعة، حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *