مادة 124 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن ترسل ملف القضية للنيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *