مادة 124 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.