مادة 124 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

كل عسكري حقر خفيراً أو مراقباً بالكلام أو بالحركات، أو بالتهديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *