مادة 125 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *