مادة 125 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة، أو غير جائز إثباتها باليمين، أو كان توجيه اليمين مقصوداً به مجرد الكيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *